محاضرات مجمعه الفرقه التالته بنات اسيوط من الاحد 6/4 الي الخميس 10/4

 



*******     الاحد 6/4 *******
                س عليكم بالنسبه للمقارن اخدنا الى ص389 وبالنسبه

لشركه العنان ناخد لغه والتعريف المختار ومعني كلمه كراء هىالاجارة

والتجارى الجزء الاول الى 88 ورقم 86-87-88-ص79-80محذوف


والجناءي لسه هناخده

الجناءى الى 191



***** الاثنين 7/4*******

بالنسبه للمحاضرات اولا المدني اخدنا الى 324


وبالنسبه295ف رقم 2 هناك تعديل ف كلمه دائنا المدين تبقي دائنا للدائن


وف 303 تعديل ف رقم 3بدل تحويل تبقى تخويل وف 315 ف السطرالتالت نقول ولو لم


ثانيا التجارى الجزء الثاني اخدنا الى194وبالنسبه نص 159الى162 محذوفه


وناخد من 159 تعريف القانون المؤسس بس وص172 من قوله ثالثا و173-174-

وناخد من 175 الاختصاصات الجمعيه بس ودعوه الجمعيه محذوف

و176-177-178-179- 186-187-188-ونص189


** الثلاثاء 8/4**

بالنسبه للمحاضرات اولا الجناءي الى 246والاصول الى 294بس


ص275الشرط السادس محذوف وص274نضيف دليل اخر للمذهب الاول


وهو وان كلمه مجتهدين الوارده ف التعريف جمع واقل الجمع ثلاثه


ولو لم يبلغ المجتهدين حد التواتر ودليل اخر جرى العاده والعرف


ع ان العدد الكثير لايحيل العاده تواطئهم ع الكذب بدليل ان اليهود


اجمعواع انكار رساله النبي ص وبالنسبه لكلمه اجيب عن محذوفه


والمذهب التالت والرابع والخامس محذوفين


وص269بإا تعديل ةهو ف كلمه لم بنقرض ونقول قد انقرض


وبالنسبه لقاعه المذهبي ليها كتاب نزل واخدنا الى نص12بس


ف ص5 ناخد بعض الاسطر منها وهو ناخد السطر التاني والرابع


بس وص6ناخد السطر الاول والايه الكريمه وص7ناخد السطر التالت والرابع


وص8 ناخد السطر الربع منها وص9ناخد اخر سطرين وناخد اهداف البحث وغاياته كلها



** الاربعاء 9/4 *******


بالنسبه لمحاضرات النهارده احنا خلاصنا الاصول الموضوعى


وبالنسبه 300-307 محذوفين وحكم منكر الاجماع قراءهوبالنسبه 307


الدكتوره مالتنه اللى عاةزه منها وهى نقول اتفق العلماء


ان الاجماع لا يكون حجه ف الامورالتى يتوقف صحه الاجماع عليها


كوجود الله وصحهالرساله واتفق ايضا ع انالاجماع حجه


ف الامور الدينيه سواء ف الفروع الشرعيه اوالاحكام العقليه


كرؤيه الله ده الاختصار اللى عايزه وبالنسبه 57 من اخر سطرين


منها الى نص 58 محذوف ومن قوله وقال بعض العلماء ص59 محذوف


وص60 محذوف وص96 ف رقم 1التاني محذوف بس قالتلنها بداله


ده وهو ان القياس حجه الاجماع الصحابه فهو اثبت من خبر الواحد


وف اتصال خبر الواحد بالنبي شبهه فكان الثابت


بالقياس افضل من الثابت بخبر الواحد ده اللى قالته جديد


والنصى ف المذهبي اخدنا الى نص 76 ومعني

كلمه وبنظر الودائع 75 يعني يعرف قدرها ومن يستلمها


ومعني كلمه فيعمل فيه ف نفس الصفحه يعني يقضي


لما تقوم به البينه وجمله (الا ان يعترف الذي هو) محذوفه الي قوله


(ويجلس للحكم) ومعني كلمه الجامع اولي اي الذي تقام فيه



الجمعه والجنازه ومعني كلمه فيتحاماه ص76 منعها يتحاشي ان


ياخذ الزياده وكلمه قولهما هما ابو حنيفه وابو يوسف وكلمه 


ولا يسار يعني الكلام بينهما سرا وكلمه قد يحصر اى يتلعس ف الكلام


ومافيش تجارى النهارده




******* الخميس 10/4***


بالنسبه للمذهبي النهارده الهدايه اخدنا الى 79بس ف فصل الحبس اخدنا اخر تلات اسطر فيه وف معني (ويحبس الرجل ) معنها لانه اذا متنع عن ذلك فانه يكون قد اخل بالحقوق الزوجيه ةيكون ظالم لها وإخدنا اول سطر من باب القاضى والسطر الحادى عشر هو قوله (ولا يقبل الكتاب )الى قوله تامه ده ص77وص78ناخد من قوله (فاذا سلمه الشهود )الى قوله وإلزمه ما فيه وناخد قوله بره (ولا يقبل كتاب القاضى) الى قوله ف اثباتهمها وف فصل اخر ناخد من قوله (ويجوز قضاء المراه)الى قوله هو الصحيح وناخد بردك من قوله(ولا يقضي القاضي ع غائب) ده ص78 الى قوله ابو يوسف رحمه الله ص79 وناخد من قوله (ويقرض القاضي اموال ) الى قوله الاستخراخ




الزهراء هاشم

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :